الإمام خلف الرجل في وسطه ، ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة [1] . وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة ، فسوها وأعد الصلاة عليها ما لم يدفن [2] . فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة ، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة [3] . وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية [4] . ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة ، والرجل على غير وضوء ، والحائض ، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال [5] ، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصل عليها [6] . وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا [7] للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود [8] . وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير [9] . ولا يصلى [10] على الجنازة بنعل حذو [11] . ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة ، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت ، فلا بأس أن تصلي بعد ما دفن ، وإذا صلى الرجلان على الجنازة ، وقف
[1] الفقيه 1 : 107 ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : 21 . [2] الفقيه 1 : 102 / 470 ، والمقنع : 21 باختلاف يسير . [3] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 102 / 471 ، والتهذيب 3 : 325 / 1012 ، والاستبصار 1 : 484 / 1877 . [4] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 102 / 470 ، والمقنع : 21 . [5] المقنع : 21 باختلاف يسير . [6] الفقيه 1 : 107 / 497 باختلاف يسير . [7] في نسخة " ض " زيادة : " متعمدا " . [8] ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 115 ، والكافي 3 : 178 / 1 . [9] الفقيه 1 : 106 / 493 . [10] في نسخة " ش " : " تصل " . [11] ليس في نسخة " ش " وفي نسخة " ض " : " حد " ، وما أثبتناه من البحار 81 : 354 ، ومنه " لا تصل على الجنازة بنعل حذو " أي نعل يحتذي به " مجمع البحرين 1 : 97 " .