والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن به ، فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه ، وإلا فسبح إلى أن يركع [1] . وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الجماعة فاقطعها ، وصل الفريضة مع الإمام . وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها ، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين [2] ، ثم صل مع الإمام إلا أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ، ولكن أخط إلى الصف وصل معه ، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى الرابعة ( فقم معه ، تشهد ) [3] من قيام وسلم من قيام [4] . ( وسألت العالم عليه السلام ) [5] عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل ، قال : لا بأس عليك أن تغسل [6] . وسألته أخف ما يكون من التكبير ، قال : ثلاث تكبيرات قال : ولا بأس بتكبيرة واحدة [7] . قال : صلاة الوسطى العصر [8] .
[1] الفقيه 1 : 24 9 ، المقنع : 34 ، عن رسالة والده باختلاف في بعض ألفاظه . [2] في نسخة " ش " : " الركعتين " . [3] ما بين القوسين في نسخة " ش " : " فقم تشهد " . [4] الفقيه 1 : 249 عن رسالة أبيه . [5] في نسخة " ض " : " وسألته " . [6] الكافي 3 : 58 / 7 ، التهذيب 1 : 420 / 1328 باختلاف يسير . [7] ورد مؤداه في التهذيب 2 : 66 / 242 و 287 / 1150 . [8] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 125 / 600 ، والكافي 3 : 27 1 / 1 ، والتهذيب 2 : 241 / 954 .