واحدة [1] بصغرها [2] ، وأن ( المعوذتين ) من الرقية ، ليستا من القرآن دخلوها في القرآن و قيل : أن جبرئيل عليه السلام علمها رسول الله صلى الله عليه وآله [3] . فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) ولا تفصل بينهما وكذلك ( ألم تر كيف ) و ( لايلاف ) [4] . وأما ( المعوذتان ) فلا تقرأهما في الفرائض ، ولا بأس في النوافل . فإن أنت تؤم بالناس ، فلا تطول في صلاتك وخفف ، فإذا كنت وحدك فقل [5] ما شئت فإنها عبادة [6] . فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض ، أو على شئ ينبت من الأرض مما لا يلبس ، ولا تسجد على الحصر المدنية [7] لأن سيورها من جلود ، ولا تسجد على شعر ، ولا على وبر ، ولا على صوف ، ولا على جلود ، ولا على إبريسم ، ولا على زجاج ، ولا على ما يلبس به الإنسان ، ولا على حديد ، ولا على الصفر ، ولا على الشبه [8] ولا النحاس ، و لا الرصاص ، ولا على آجر يعني المطبوخ ولا على الريش [9] ، ولا على شئ من
[1] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 200 / 922 بدون ذكر المعوذتين . [2] ليس في نسخة " ش " . وهكذا وردت في نسخة " ض " ولعل صحتها " بصقبها " ، صقبت داره : قربت ، وفي الحديث " الجار أحق بصقبه " " الصحاح - صقب - 1 : 163 " . [3] ذكر العلامة المجلسي في البحار 85 : 4 2 بعد نقله هذا الخبر في بيانه " وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى : 195 : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها ، وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن ، وإنما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين عليهما السلام ، وخلافه انقرض ، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك . [4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 200 / 92 2 . [5] في نسخة " ش " : " فثقل " . [6] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 250 / 1122 . [7] في نسخة " ض " : " المزينة " . [8] الشبه : بفتحتين : ما يشبه الذهب بلونه من المعادن ، وهو أرفع من الصفر " مجمع البحرين 6 : 350 " . [9] أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه 1 : 174 ، عن رسالة أبيه والمقنع : 25 .