responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 100


وهي صلاة الشاكرين [1] ، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين ، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين ، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين [2] .
والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ، وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر [3] .
فإن لم يقدر بالليل قضاها بالنهار أو من قابله ما فاته من صلاة الليل أو أول الليل [4] .
حافظوا على مواقيت الصلاة ، فإن العبد لا يأمن الحوادث ، ومن دخل عليه وقت فريضة فقصر عنها عمدا [5] ، متعمدا ، فهو خاطئ ، من قول الله تعالى : ( ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) [6] يقول : عن وقتها [7] يتغافلون [8] .
واعلم أن أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز وجل الصلوات الخمس [9] ، وأولها صلاة الظهر .
وأول ما يحاسب العبد عليه الصلاة ، فإن صحت له الصلاة صح له ما سواها ، وإن ( ردت رد ) [10] ما سواها [11] .
وإياك أن تكسل عنها ، أو تتوانى فيها ، أو تتهاون بحقها ، أو تضيع ( حدها و ) [12] حدودها ، أو تنقرها نقر الديك ، أو تستخف بها ، أو تشتغل عنها بشئ من عرض الدنيا ، أو تصلي بغير وقتها [13] .



[1] في نسخة " ش " : " الخاشعين " .
[2] ورد مؤداه في الهداية : 30 ، والكافي 3 : 444 / 8 ، والتهذيب 2 : 8 / 14 . من " والتام منها . " .
[3] ورد مؤداه في الكافي 3 : 446 / 14 ، والتهذيب 2 : 14 / 36 و 15 / 39 و 16 / 43 و 44 و 45 .
[4] ورد مؤداه في الكافي 3 : 447 / 20 ، التهذيب 2 : 15 / 40 و 41 و 16 / 45 .
[5] ليس في نسخة " ش " .
[6] الماعون 107 : 4 و 5 .
[7] في نسخة " ض " : " وقتهم " .
[8] ورد مؤداه في الخصال : 621 .
[9] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 135 / 634 ، والكافي 3 : 264 / 1 ، والتهذيب 2 : 236 / 932 .
[10] في نسخة " ض " : " رددت رددت " .
[11] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 134 / 626 ، والمقنع : 22 ، الكافي 3 : 268 / 4 ، والتهذيب 2 : 239 / 646 .
[12] ليس في نسخة " ش " .
[13] ورد مؤداه في المقنع : 22 .

100

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست