responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 328


< فهرس الموضوعات > باب الساقين < / فهرس الموضوعات > 80 - باب الساقين إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ، ففيهما مائتا دينار .
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها نصف [1] دية موضحتها ، وهو خمسة وعشرون دينارا [2] .
والقرحة التي لا تبرأ ، فيها ثلاثة وثلاثون دينارا .
فإن عثمت الساق فثلث دية النفس .
وفي الكعب والقدم ، إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس .
والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها ربع دية الكسر [3] .



[1] ليس في نسخة " ش " ، وفي " ض " والبحار 104 : 419 : " ربع " وهو سهر ظاهر ، والصواب ما أثبتناه كما في الفقيه والتهذيب .
[2] الفقيه 4 : 64 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير .
[3] الفقيه 4 : 64 ، والتهذيب 10 : 306 باختلاف في ألفاظه .

328

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست