< فهرس الموضوعات > باب الساقين < / فهرس الموضوعات > 80 - باب الساقين إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ، ففيهما مائتا دينار . ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها نصف [1] دية موضحتها ، وهو خمسة وعشرون دينارا [2] . والقرحة التي لا تبرأ ، فيها ثلاثة وثلاثون دينارا . فإن عثمت الساق فثلث دية النفس . وفي الكعب والقدم ، إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس . والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها ربع دية الكسر [3] .
[1] ليس في نسخة " ش " ، وفي " ض " والبحار 104 : 419 : " ربع " وهو سهر ظاهر ، والصواب ما أثبتناه كما في الفقيه والتهذيب . [2] الفقيه 4 : 64 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير . [3] الفقيه 4 : 64 ، والتهذيب 10 : 306 باختلاف في ألفاظه .