< فهرس الموضوعات > باب الفخذين < / فهرس الموضوعات > 78 - باب الفخذين ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار [1] . وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائتا دينار . وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها . وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها [2] . < فهرس الموضوعات > باب الركبتين < / فهرس الموضوعات > 79 - باب الركبتين وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم ، خمس دية الرجل ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها . وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها . فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون دينارا [3] .