< فهرس الموضوعات > باب الديات < / فهرس الموضوعات > 57 - باب الديات إعلم يرحمك الله أن الله عز وجل جعل في القصاص حياة طولا منه و رحمة ، لئلا يتعدى الناس حدود الله . فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها عشرين دينارا ، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران ، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة . فإن ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا . ثم في المضغة ستون دينارا ، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا . ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار . فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، والأنثى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل . وإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى [1] . وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ( ونقص الصوت من الأئن [2] والبحح [3] ) ، والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل مع كل
[1] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 4 : 54 / 194 . [2] كذا في نسخة " ش " ، ولعل الصواب : الأفن وهو النقص " لسان العرب - أفن - 13 : 19 " وما بين القوسين ليس في " ض " . [3] البحح : غلظ الصوت وخشونته " لسان العرب - بحح - 2 : 406 " .