< فهرس الموضوعات > باب الشهادة < / فهرس الموضوعات > 55 - باب الشهادة ونروي [1] أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم ، فهو عدل وشهادته جائزة [2] . فأروي عن العالم عليه السلام ، أنه قال : من كتم شهادته أو شهد إثما ، ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوي [3] ماله ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح [4] ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه . ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقا لامرئ مسلم ، أو ليحقن بها دمه ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه [5] . وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مرؤته ، سماه الله كاذبا وإن كان صادقا ، وإن شهد له بما يحيي ماله أو يعينه على عدوه أو يحقن دمه ، سماه الله صادقا وإن كان كاذبا [6] . ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه ، فيما بينه وبين مخالف ، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق . وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا يجوز شهادة ظنين وحاسد ، ولا باغ ،
[1] في نسخة " ش " : " روي " . [2] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 28 / 83 ، وأمالي الصدوق : 91 / 3 . [3] التوي : هلاك المال " الصحاح - توى - 6 : 2290 " . [4] الكدوح : جمع كدح ، وهو الخدش والجرح " الصحاح - كدح - 1 : 398 " . [5] الفقيه 3 : 35 / 114 ، عقاب الأعمال : 268 / 3 ، الكافي 7 : 380 / 1 ، والتهذيب 6 : 276 / 756 باختلاف يسير . [6] عوالي اللآلي 1 : 314 / 35 عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر .