< فهرس الموضوعات > باب اللباس وما يكره فيه الصلاة والدم والنجاسات وما يجوز فيه الصلاة . < / فهرس الموضوعات > 53 - باب اللباس وما يكره فيه الصلاة ، والدم والنجاسات ، وما يجوز فيه الصلاة إعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه ، والصلاة فيه [1] . وكل شئ حل أكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه ، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به [2] . وكذلك الجلد ، فإن دباغته طهارته . وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله ، مثل : السنجاب ، والفنك ، والسمور [3] ، والحواصل ، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل : القلنسوة من الحرير ، والتكة من الإبريشم ، والجورب والخفان والران [4] وجاجيلك ، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به [5] . وكل شئ يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب ، من الثمر والكثر [6] والسكر فلا يجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للملبس فقط ، فهو مما يجوز وأحسن منه الأرض إلا
[1] تحف العقول : 252 . [2] تحف العقول : 252 باختلاف يسير . [3] ورد مؤداه في المقنع : 24 ، وكذلك في الفقيه 1 : 170 عن رسالة أبيه . من " وقد يجوز الصلاة . " . [4] الران : حذاء كالخف لا قدم له وهو أطول من الخف " القاموس المحيط - رين - 4 : 230 " . [5] ورد مؤداه في التهذيب 2 : 357 / 1478 و 1479 و 358 / 1482 . [6] الكثر : جمار النخل أو طلعه " القاموس المحيط - كثر - 2 : 125 " .