أن يكون في حال الضرورة [1] . وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغته أروي عن العالم عليه السلام : أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء ، وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل [2] . وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن ، أنه قال : يجوز فيه الصلاة [3] . وأروي [4] أنه لا يجوز . وروي [5] أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث [6] . وأروي : دمك ليس مثل دم غيرك [7] . ونروي : قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء . فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة ، ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسله كله [8] . ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به [9] . وما وقعت الشمس عليه من الأماكن - التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره - طهرتها [10] .
[1] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 174 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 25 ، تحف العقول : 252 . [2] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 161 / 758 ، والكافي 3 : 59 / 3 ، والاستبصار 1 : 175 / 609 ، والتهذيب 1 : 254 / 736 . [3] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 258 / 747 ، والاستبصار 1 : 177 / 616 ، والكافي 3 : 58 / 1 . [4] في نسخة " ض " : " وأرى " . [5] في نسخة " ض " : " وأرى " . [6] ورد مؤداه في الكافي 3 : 60 / 8 و 9 ، والتهذيب 1 : 255 / 740 . [7] ورد مؤداه في الكافي 3 : 59 / 7 . [8] ورد مؤداه في الكافي 3 : 53 / 1 و 54 / 3 و 4 . [9] ورد مؤداه في الكافي 3 : 57 / 1 و 2 و 3 . [10] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 157 / 732 ، والتهذيب 1 : 273 / 804 .