< فهرس الموضوعات > باب الوصية للميت < / فهرس الموضوعات > 51 - باب الوصية للميت واعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن يرث شيئا من ماله قل أم كثر وإن لم يفعل فقد ختم علمه بالمعصية [1] . ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل الله من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها ، لأن الله تعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) [2] . فإن أوصى في غير حق ، أو في غير سنة ، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة [3] . فإن أوصى رجل بربع ماله ، فهو أحب إلي من أن يوصي بثلثه ، وإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية [4] ، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله . ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به . وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية ، وإن كان الموصى إليه غائبا ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه . ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان ، ويجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته [5] .
[1] الهداية : 81 . [2] البقرة 2 : 181 ، وقد ورد مؤداه في الفقيه 4 : 148 / 514 ، والمقنع : 163 ، وتفسير القمي 1 : 65 . [3] المقنع : 164 باختلاف يسير . [4] المقنع : 164 ، الفقيه 4 : 136 / 474 ، علل الشرايع : 567 / 6 باختلاف يسير . [5] المقنع : 166 . من " وإذا أوصى رجل إلى رجل . " .