responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > باب صيد والذبائح < / فهرس الموضوعات > 50 - باب الصيد والذبائح إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه [1] .
ولا يصلح أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض [2] .
ويؤكل من الطير ما يدف [3] بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف [4] ، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل [5] .
ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه .
ومن السمك ما كان له فلوس [6] .
وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره [7] .
وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى ، أكلت إذا كان لها فلوس [8] ، وروي :
لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمته .



[1] الفقيه 3 : 205 / 934 ، المقنع : 142 .
[2] الفقيه 3 : 205 / 935 ، المقنع : 14 2 ، الهداية : 79 .
[3] دف الطير : حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه " مجمع البحرين - دفف - 5 : 59 " .
[4] صف الطير : بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيرا " مجمع البحرين - صفف - 5 : 81 " .
[5] المقنع : 142 ، الهداية : 7 8 باختلاف يسير .
[6] المقنع : 142 ، الهداية : 79 ، الفقيه 3 : 205 / 936 ، و 206 / 943 .
[7] المقنع : 142 .
[8] المختلف : 126 عن علي بن بابويه باختلاف يسير .

295

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست