< فهرس الموضوعات > باب الايمان والنذور والكفارات < / فهرس الموضوعات > 43 - باب الأيمان والنذور والكفارات إعلم يرحمك الله أن أعظم الأيمان الحلف بالله عز وجل ، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة نظير رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة ، أو أن يعمل شيئا من خصال البر فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه ، لأن الذي حلف عليه لله طاعة ، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة ، فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث ، فقد وجب عليه الكفارة [1] . والكفارة إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل ، والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك ، والغني والفقير في ذلك سواء [2] . فإن حلف بالظهار وهو يريد اليمين ، فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [3] وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا . ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا في ترك الدخول في حلال ، وكفارة هذه الأيمان الحنث . واعلم أن كل ما كان من قول الإنسان : لله علي نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر ، فعليه الوفاء بما جعل على نفسه [4] ، وإن كان النذر لغير الله ، فإنه إن لم يعط ولم يف بما
[1] مؤداه في الفقيه 3 : 231 / 1094 ، والمقنع : 136 ، والهداية : 72 ، والكافي 7 : 445 / [1] 10 ، والتهذيب 8 : 291 / [1074] 1078 . [2] المقنع : 137 ، الهداية : 73 باختلاف في ألفاظه . [3] مؤداه في الفقيه 3 : 341 / 1641 ، والمقنع : 108 ، والهداية : 71 . [4] مؤداه في المقنع : 137 . من " واعلم أن كل ما كان . " .