وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به ، فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به ، ويقضي بما ترك دينه [1] . وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا ، فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له ، فإن أتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة ، وجعل الذي أتجر عليه لورثته يصلحون به حالهم ، لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته ، وبالله الاعتصام . [2]
[1] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 143 / 492 ، والكافي 7 : 23 / 2 . [2] مؤداه في التهذيب 1 : 445 / 1440 .