responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > باب اللقطة < / فهرس الموضوعات > 41 - باب اللقطة إعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم .
فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا [1] فهو لك لا تعرفه .
ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة ، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك وإن كان دون درهم فهي لك حلال .
وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها ، وإن كان خرابا فهي لمن وجدها .
فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك .
وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم ، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها .
وإن وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به .
وإن وجدت طعاما في مفازة ، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة .
فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب .



[1] الدينار المطلس : الدينار الذي محيت كتابته " الصحاح - طلس - 3 : 944 " .

266

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست