responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 248


< فهرس الموضوعات > باب الايلاء واللعان < / فهرس الموضوعات > 35 - باب الإيلاء واللعان واعلم يرحمك الله أن الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فله إلى أن يذهب أربعة أشهر ، فإن فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته و عليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر ، قيل له : طلق ، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق .
وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على إمام المسلمين [1] .
والأخرس [2] إذا أراد الطلاق ، ألقى على امرأته قناعا يري أنها قد حرمت عليه ، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها قد حلت له [3] .
وأما اللعان : فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها ، فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها بينة لاعنها ، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة وإن لاعنها درئ عنه الحد .
واللعان : أن يقوم الرجل مستقبل القبلة ، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له الإمام : اتق الله فإن لعنة الله شديدة . ثم يقول الرجل :
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به .
ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة ، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها ، به ثم يقول الإمام : اتقي الله فإن غضب الله شديد . ثم تقول المرأة : إن غضب الله



[1] المقنع : 118 باختلاف في ألفاظه .
[2] في نسخة " ض " : والمعتوه .
[3] الفقيه 3 : 333 عن رسالة أبيه ، المقنع : 119 باختلاف يسير .

248

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست