< فهرس الموضوعات > باب طلاق السنة والعدة والحامل < / فهرس الموضوعات > 34 - باب طلاق السنة والعدة والحامل إعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، مريدا للطلاق . فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته ، إلا على إقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع ، ويكون مريدا للطلاق . ولا يقع الطلاق بإجبار ، ولا إكراه ، ولا على سكر [1] . فمنه : طلاق السنة ، وطلاق العدة ، وطلاق الغلام ، وطلاق المعتوه ، وطلاق الغائب ، وطلاق الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من الحيض ، والأخرس . ومنه : التخيير ، والمباراة ، والنشوز والشقاق [2] ، والخلع ، والإيلاء [3] ، وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع بطلاق . أما طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض و تطهر ، ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد . فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر ، لم يجز ذلك الطلاق ، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد . فإذا طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها وهي ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه ، ولا تتزوج حتى تطهر ، فإذا طهرت حلت للأزواج ، والزوج خاطب من الخطاب ، والأمر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لم تزوجه . فإن تزوجها ثانية بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها ،
[1] ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 114 ، ومختلف الشيعة : 584 عن علي بن بابويه . [2] ليس في نسخة " ش " . [3] الفقيه 3 : 319 .