responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : فقه الرضا ( عدد الصفحات : 411)


< فهرس الموضوعات > باب الحيض والاستحاضة والنفاس والحامل ، ودم القرحة والعذرة والصفراء إذا رأت وما يستعمل فيها < / فهرس الموضوعات > 27 - باب الحيض ، والإستحاضة ، والنفاس ، والحامل ، ودم القرحة والعذرة ، والصفراء إذا رأت ، وما يستعمل فيها إعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة إلى العشرة ، لا تطهر في أقل من ذلك ، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام .
والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض .
فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسفة [1] وشدت وصلت ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها .
والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة ، وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض [2] ، والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين يوما ، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز .
والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ،



[1] الكرسف : القطن " الصحاح - كرسف - 4 : 1421 " .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 50 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 15 ، والهداية : 21 .

191

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست