responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 75


ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات ، وإنما هو شرط فيما ذكرناه من التقصير في الأفعال .
وينضاف إلى فرائض اليوم والليلة من مفروض الصلاة ست صلوات :
صلاة العيدين إذا تكاملت شرائط وجوبها ، وصلاة الكسوف والآيات العظيمة كالزلزلة والرياح السود ، وركعتا الطواف الواجب وصلاة النذر ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وصلاة القضاء للفائت ، وصلاة الجنائز بلا خلاف .
ويعارض المخالف في صلاة الكسوف بما يرويه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ، ولا لحياة أحد ، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة " ( 1 ) وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، ويدل أيضا على وجوب صلاة الطواف قوله تعالى : * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * ( 2 ) وأمره تعالى على الوجوب ، ولا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه .
ويدل أيضا على وجوب صلاة النذر قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 3 ) ونذر الصلاة عقد فيه طاعة لله ، فوجب الوفاء به ، ويعارض المخالف بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم :
" من نذر أن يطيع الله فليطعه " . ( 4 ) وتعلق المخالف في نفي وجوب هذه الصلوات بما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم


1 - صحيح مسلم : 3 / 35 ، كتاب الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف وسنن الدارقطني : 2 / 65 برقم 11 والتاج الجامع : 1 / 206 وسنن البيهقي : 3 / 320 و 321 و 337 كتاب صلاة الخسوف باب الأمر بالفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة متى كسفت الشمس . وكنز العمال : 7 / 821 ، برقم 21551 و 21554 و 21563 و 21569 و 21574 و . . . 2 - البقرة : 125 . 3 - المائدة : 1 . 4 - سنن البيهقي : 9 / 231 ، كتاب الجزية باب لا يوفى من العهود . . . و : 9 / 68 باب من نذر نذرا . . . و ص 75 كتاب النذور وكنز العمال : 16 / 710 برقم 46462 .

75

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست