نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 74
ثمانية فراسخ . والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع ( 1 ) ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه من حد السفر الذي يجب فيه القصر قوله تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) * ( 2 ) فعلق سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر ، ولا خلاف أن كل سفر أسقط فرض الصيام ، فإنه موجب لقصر الصلاة ، وإذا كان كذلك ، وكان اسم السفر يتناول المسافة التي ذكرناها ، وجب القصر على من قصدها ، ولا يلزم على ذلك ما دونها لأنا إنما عدلنا عن ظاهر الآية فيه ، للدليل وهو الإجماع ، وليس ذلك فيما ذهبوا إليه . فأما من عدا من ذكرناه من المسافرين ، فإن فرضه في كل رباعية من الصلوات الخمس ركعتان ، فإن تمم عن علم بذلك وقصد إليه ، لزمته الإعادة على كل حال ، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو ، أعاد إن كان الوقت باقيا بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن فرض السفر إذا كان ركعتين ، فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به ، على الوجه الذي تعبد به ، فلزمته الإعادة . وليس لأحد أن يقول هذا مخالف لظاهر قوله تعالى : * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) * ( 3 ) لأن رفع الجناح يقتضي الإباحة لا الوجوب ، لأن هذه الآية لا تتناول قصر الصلاة في عدد الركعات ، وإنما تفيد التقصير في الأفعال من الإيماء وغيره ، لأنه تعالى علق القصر فيها بالخوف ،
1 - في حاشية الأصل : " أربعة آلاف ذراع " ونقل صاحب الجواهر عن الفيومي إن الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع ، وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع . . لاحظ جواهر الكلام : 14 / 199 . 2 - البقرة : 184 . 3 - النساء : 101 .
74
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 74