نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 55
دليل على أنه منه . والفرض الخامس : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة ، كل واحدة منهما بكف من الماء ، وإدخال المرفق في الغسل ، بالإجماع المشار إليه . وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنه إذا غسلها على الوجه الذي ذكرناه ، زال حدثه بلا خلاف ، وليس كذلك إذا بدأ من الأصابع ، أو لم يدخل المرافق في الغسل . ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 1 ) ولا يخلو إما أن يكون ابتدأ المرافق أو انتهى إليها ، ولا يجوز أن يكون انتهى إليها ، لأن ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها ، وهو خلاف الإجماع ، فثبت أنه عليه السلام ابتدأ بالمرافق ، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة . وقوله تعالى : * ( وأيديكم إلى المرافق ) * ( 2 ) ، لا ينافي ما ذكرناه لأن " إلى " كما تكون للغاية تكون بمعنى " مع " بدليل قوله تعالى * ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) * ( 3 ) و * ( من أنصاري إلى الله ) * ( 4 ) وشواهد ذلك من كلام العرب أشهر من أن يحتاج إلى التطويل بذكرها ، والدليل على أنها في آية الطهارة بمعنى " مع " أنها لو كانت فيها بمعنى الغاية ، لوجب الابتداء بالأصابع ، وهذا بخلاف الإجماع ، وهذه الآية دليلنا على وجوب إدخال المرافق في الغسل . والفرض السادس : مسح مقدم الرأس مرة واحدة ، والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحدة ، بالإجماع المذكور ،