responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 432


روي من طرق المخالف عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به وقد سرق ثانية فقطع رجله اليسرى . ( 1 ) فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى ولي الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضربت عنقه ، بدليل إجماع الطائفة .
ويحتج على المخالف بما روي عن علي عليه السلام من أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل ، فقال : إني لأستحي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجي ( 2 ) ، ولم ينكر ذلك عليه أحد ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من القطع ، فمن أوجبه في الثالثة فعليه الدليل .
ويحتج على المخالف في جواز قتله بما رووه عن جابر من أن النبي صلى الله عليه وآله قتل السارق في الخامسة ( 3 ) ، وبما رووه عن عثمان وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز من أنهم قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه . ( 4 ) وإذا كانت يمين من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت ، ولم تقطع يساره ، وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء ، تقطع دون رجله اليمنى ، بدليل إجماع الطائفة .
وموضع القطع في اليدين من أصول الأصابع ويترك له الإبهام ، وفي الرجل عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخر القدم والعقب ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعه ، وليس على قطع ما زاد عليه دليل .
وقد روى الناس كلهم عن علي عليه السلام : أنه قطع السارق من الموضع الذي


1 - سنن البيهقي : 8 / 272 وبداية المجتهد : 2 / 453 . 2 - المغني لابن قدامة : 10 / 268 وسنن البيهقي : 8 / 275 باختلاف يسير ، والوسائل : 18 ب 5 من أبواب حد السرقة ، ح 1 و 2 . 3 - بداية المجتهد : 2 / 453 وجامع الأصول : 4 / 322 وسنن البيهقي : 8 / 272 . 4 - المغني لابن قدامة : 10 / 267 وسنن البيهقي : 8 / 272 .

432

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست