نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 432
روي من طرق المخالف عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به وقد سرق ثانية فقطع رجله اليسرى . ( 1 ) فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى ولي الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضربت عنقه ، بدليل إجماع الطائفة . ويحتج على المخالف بما روي عن علي عليه السلام من أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل ، فقال : إني لأستحي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجي ( 2 ) ، ولم ينكر ذلك عليه أحد ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من القطع ، فمن أوجبه في الثالثة فعليه الدليل . ويحتج على المخالف في جواز قتله بما رووه عن جابر من أن النبي صلى الله عليه وآله قتل السارق في الخامسة ( 3 ) ، وبما رووه عن عثمان وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز من أنهم قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه . ( 4 ) وإذا كانت يمين من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت ، ولم تقطع يساره ، وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء ، تقطع دون رجله اليمنى ، بدليل إجماع الطائفة . وموضع القطع في اليدين من أصول الأصابع ويترك له الإبهام ، وفي الرجل عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخر القدم والعقب ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعه ، وليس على قطع ما زاد عليه دليل . وقد روى الناس كلهم عن علي عليه السلام : أنه قطع السارق من الموضع الذي