responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


وجوبه بما خالفه دليل .
ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم عن جابر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع ( 1 ) ، وهذا نص .
ونحتج على المخالف بما اعتبرناه من النصاب بما رووه عن عائشة من قوله عليه السلام : القطع في ربع دينار فصاعدا ( 2 ) ، وهذا أيضا نص ، وأيضا فالأصل براءة الذمة ، ومن أوجب القطع فيما نقص عما ذكرناه احتاج إلى دليل .
ونحتج على أبي حنيفة في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحرز بنفسه ، وما كان أصله الإباحة ، سوى الذهب والفضة والياقوت الفيروزج ( 3 ) فإنه لم يسقط القطع بسرقته ، بقوله تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * ( 4 ) ، لأنه لم يفصل ، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وبقوله عليه السلام :
القطع في ربع دينار . ( 5 ) وإنما أراد ما قيمته ذلك بلا خلاف ، ولم يفرق .
وإذا تكاملت شروط القطع ، قطعت يمين السارق أول مرة ، فإن سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى ، بلا خلاف إلا من عطاء ( 6 ) ، فإنه قال : يده اليسرى ( 7 ) ، وقد


1 - التاج الجامع للأصول : 3 / 22 كتاب الحدود وسنن الدارقطني : 3 / 187 برقم 310 وسنن البيهقي : 8 / 279 وجامع الأصول : 4 / 321 وكنز العمال : 5 / 381 برقم 13334 . 2 - التاج الجامع للأصول : 3 / 21 وجامع الأصول : 4 / 310 و 325 وصحيح مسلم : 5 / 112 كتاب الحدود باب حد السرقة وسنن البيهقي : 8 / 254 . 3 - لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة : 5 / 174 والمغني لابن قدامة : 10 / 243 . 4 - المائدة : 38 . 5 - تقدم مصدر الحديث آنفا . 6 - عطاء بن أبي رباح ، اسم أبيه أسلم القرشي ، مولاهم أبو محمد المكي ، روى عن ابن عباس وابن عمرو ومعاوية وأسامة وجماعة ، وعنه ابنه يعقوب وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد والزهري وغيرهم ، مات سنة 114 ه‌ لاحظ تهذيب التهذيب : 7 / 199 وطبقات الفقهاء : 57 . 7 - المغني لابن قدامة والشرح الكبير : 10 / 265 .

431

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست