نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 40
وتتوضأ لباقي الصلوات ، وإن ثقبه وسال فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر وغسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء الآخرة . ولا يحرم على المستحاضة [ ولا منها ] ( 1 ) شئ مما يحرم على الحائض [ ومنها ] ( 2 ) بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه ; بدليل الإجماع المشار إليه . < فهرس الموضوعات > أحكام النفاس < / فهرس الموضوعات > وأما دم النفاس فهو الحادث عقيب الولادة ، وأكثره عشرة أيام ، وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة . وهي والحائض سواء في جميع الأحكام إلا في حكم واحد ، وهو أن النفاس ليس لأقله حد ، وذلك بدليل الإجماع السالف . وأما مس الميت فقد قلنا إنه إنما يكون حدثا يوجب الغسل إذا كان بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، والدليل على ذلك أنه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل من مسه ، وظاهره في الشرع يقتضي الوجوب ، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من غسل ميتا فليغتسل " . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في النجاسات < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني وأما الطهارة عن النجس التي هي شرط في صحة أداء الصلاة ، فعبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما نبين أنها تزول في الشرع به . والنجاسات هي : بول وخرء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، بدليل الإجماع ، فأما إذا لم يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه ، بدليل الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما أكل لحمه فلا بأس
1 - ما بين المعقوفات موجود في النسخ التي بأيدينا والظاهر أنه زائد . 2 - ما بين المعقوفات موجود في النسخ التي بأيدينا والظاهر أنه زائد . 3 - سنن ابن ماجة : 1 / 470 وسنن أبي داود : 3 / 201 ، ومسند أحمد : 2 / 280 .
40
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 40