نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 39
عليها وترجع إليها ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه ، والعمل عليه عمل على أصل معلوم . < فهرس الموضوعات > ما يحرم على الحائض < / فهرس الموضوعات > ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب ، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت ، ويجب أن تمنع زوجها وطأها ويحرم عليه ذلك ، ويجب عليه متى وطأها في الثلث الأول من زمان الحيض أن يكفر بدينار - قيمته عشرة دراهم جياد - وفي الثلث الأوسط بنصف دينار ، وفي الأخير بربع دينار ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أتى أهله وهي حائض فليتصدق ( 1 ) ، فإن انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره وإن لم تغتسل ، بدليل الإجماع المشار إليه وقوله تعالى : * ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) * ( 2 ) فجعل سبحانه انقطاع الدم غاية لزمان حظر الوطئ ، فيجب جوازه بعدها على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك قبل غسل الفرج . وقوله تعالى : * ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) * ( 3 ) محمول على غسل الفرج ، ويحتمل أن يكون كلاما مستأنفا ، وليس بشرط ولا غاية لزمان الحظر ، ويحتمل أن يكون بمعنى " طهرن " لأن " تفعل " يجئ بمعنى " فعل " يقال : تطعمت الطعام وطعمته . < فهرس الموضوعات > أحكام الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > والمستحاضة يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره تتوضأ لكل صلاة ، فإنه ثقبه ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر
1 - جامع الأصول : 8 / 215 . ولفظ الحديث : إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق . . . 2 - البقرة : 222 . 3 - البقرة : 222 .
39
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 39