responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 397


ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين و المري على الوجه الذي قدمناه ، مع التمكن من ذلك بالحديد ، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده ، من زجاج ، أو حجر أو قصب ، مع كون المذكي مسلما ، ومع التسمية ، واستقبال القبلة ، بدليل ما قدمناه .
ولا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ولا بالمنفصلين ، وفي ذلك خلاف ، وطريقة الاحتياط تمنع من ذلك بعد إجماع الطائفة .
ولا تحل ذبائح الكفار ، لأنهم لا يرون التسمية فرضا ولا سنة ، ولأنهم لو سموا لما كانوا مسمين لله تعالى ، لأنهم غير عارفين به سبحانه ، ولا في حكم العارفين ، ولا يلزم على ذلك تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح ، لأنه غير كافر ، وفي حكم العارف ، ولأنا نخرجه من ظاهر الآية بدليل .
ولا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها ( 1 ) قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق ، أو فصل الرأس منها ، أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت ، أو لم تتحرك ، أو تحركت ولم يسل منها دم ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط .
وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمة ; إن خرج ميتا حل أكله ، وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا ، وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا ، بدليل إجماع الطائفة .
وذكاة السمك والجراد صيد المسلم له فقط ، ومن أصحابنا من قال : يجوز صيد الكافر لهما ، لأنه ليس من شرط ذلك التسمية ، وإن كانت أولى ، إلا أنه لا يحل أكل شئ من ذلك إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر له حيا ( 2 ) والقول الأول أحوط .
ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل الدبا من الجراد ، ولا يحل


1 - في " ج " : تعمل فيها . 2 - الشيخ : المبسوط : 6 / 276 .

397

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست