نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 397
ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين و المري على الوجه الذي قدمناه ، مع التمكن من ذلك بالحديد ، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده ، من زجاج ، أو حجر أو قصب ، مع كون المذكي مسلما ، ومع التسمية ، واستقبال القبلة ، بدليل ما قدمناه . ولا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ولا بالمنفصلين ، وفي ذلك خلاف ، وطريقة الاحتياط تمنع من ذلك بعد إجماع الطائفة . ولا تحل ذبائح الكفار ، لأنهم لا يرون التسمية فرضا ولا سنة ، ولأنهم لو سموا لما كانوا مسمين لله تعالى ، لأنهم غير عارفين به سبحانه ، ولا في حكم العارفين ، ولا يلزم على ذلك تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح ، لأنه غير كافر ، وفي حكم العارف ، ولأنا نخرجه من ظاهر الآية بدليل . ولا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها ( 1 ) قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق ، أو فصل الرأس منها ، أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت ، أو لم تتحرك ، أو تحركت ولم يسل منها دم ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط . وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمة ; إن خرج ميتا حل أكله ، وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا ، وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا ، بدليل إجماع الطائفة . وذكاة السمك والجراد صيد المسلم له فقط ، ومن أصحابنا من قال : يجوز صيد الكافر لهما ، لأنه ليس من شرط ذلك التسمية ، وإن كانت أولى ، إلا أنه لا يحل أكل شئ من ذلك إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر له حيا ( 2 ) والقول الأول أحوط . ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل الدبا من الجراد ، ولا يحل
1 - في " ج " : تعمل فيها . 2 - الشيخ : المبسوط : 6 / 276 .
397
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 397