نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 396
وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته ، لا يحل أكله ، ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح ، ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله ، أو كان المسمي عند إرساله غير صاحبه الذي أرسله ، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ، ولم يسم أحد أصحابها ، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا ، بعد ما غاب عن العين ، أو سقط في ماء ، أو من موضع عال ، أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ، ولا سال منه دم ; كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط . ولا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ، ولا به إذا لم يكن فيه حديد ، بدليل ما قدمناه ، وما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح - وإن كان قتله بالعقر في غير الحلق واللبة ( 1 ) من بدنه - بلا خلاف ، بشرط كون المتصيد مسلما ، بدليل إجماع الطائفة . وحكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية ( 2 ) وتعذر نحره أو ذبحه ، حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح ، على أي وجه كان ، وفي ذلك خلاف ، ويدل عليه إجماع الطائفة . والنحر في الإبل ، والذبح فيما عداها ، هو السنة بلا خلاف ، ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما عداها النحر ، فإن ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها ، أو نحر ما عداها فكذلك لم يحل الأكل ( 3 ) بدليل إجماع الطائفة . وإذا أراد نحر شئ من الإبل ، عقل يديه ، وطعنه في لبته وهو بارك ، و يذبح ويضجع ما عدا الإبل ; فإن كان من الغنم ، عقل يديه وأحد رجليه ، وإن كان من البقر ، عقل يديه ورجليه .
1 - اللبة : موضع الذبح ، والتاء زائدة ، لسان العرب . 2 - الزبية : حفرة في موضع عال يصاد فيها الأسد ونحوه والجمع " زبى " . المصباح المنير . 3 - كذا في " ج " ولكن في الأصل و " س " : فإن فعل ذلك لم يحل الأكل .
396
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 396