نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 362
حيث يكون النسل ، لا يعول على مثله ، لأنه لا يمتنع تسميتهن بذلك ، مع إباحة وطئهن فيما لا يكون منه الولد ، لأنه ( 1 ) لا خلاف في جواز وطئهن فيما عدا القبل و الدبر ، لأنه لو صرح بأن قال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، من قبل ودبر ، لحسن ولما ( 2 ) كان متنافيا ، ولو كان ذكر الحرث يمنع من الوطئ في الدبر ، لتنافي ذلك ولم يحسن التصريح به . ومن يقول : إن المراد بالآية إباحة وطئ المرأة في قبلها من جهة دبرها ، خلافا لما يكرهه اليهود ، مخصص للظاهر ( 3 ) من غير دليل ، ولو صح نزول الآية على هذا السبب ، لم يجز ( 4 ) أكثر من مطابقتها له ، فأما منع تعديها إلى غيره مما يقتضيه ظاهرها فلا يجب . وقد حكى الطحاوي ( 5 ) عن الشافعي أنه قال : ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم ذلك ولا تحليله شئ ، والقياس أنه مباح ( 6 ) ، وحكى عن مالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطئ المرأة في دبرها حلال وتلا الآية ، وروى مالك ( 7 ) ذلك عن نافع عن ابن عمر . ( 8 )
1 - في " ج " و " س " : بدليل أنه . 2 - في " س " : لحسن منه ولما . 3 - في الأصل : " مخصص لظاهر " وراجع في توضيح مقالة اليهود إلى المجمع : 1 / 320 وسنن البيهقي : 7 / 195 . 4 - في " ج " : لم يجب . 5 - أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي - النسبة إلى " طحا " ، وهي قرية بأسفل أرض مصر من الصعيد يعمل فيها كيزان ، يقال لها : الطحوية - مات 321 ه . لاحظ الأنساب ، للسمعاني : 4 / 52 وكشف الظنون : 1 / 32 . 6 - الدر المنثور : 1 / 638 في ذيل الآية 223 من سورة البقرة ، ونيل الأوطار : 6 / 201 . 7 - هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ، الأصبحي الحميري ، أبو عبد الله المدني ، روى عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزيد بن أسلم ، ونافع مولى ابن عمر وحميد الطويل وغيرهم ، وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله وغيرهم ، مات 79 تهذيب التهذيب : 10 / 5 . 8 - الدر المنثور : 1 / 638 في ذيل الآية 223 من سورة البقرة وروح المعاني : 2 / 124 في تفسير الآية .
362
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 362