نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
ووجب تأديبه ، فإن جاءت بولد ألحق به ، ولزمه لشريكه سهمه من قيمته ، فإن وطأها جميعا أثما وأدبا ، فإن جاءت بولد ألحق بمن خرج له اسمه بالقرعة ، ودفع إلى شريكه مقدار نصيبه من قيمته . ويجوز شراء الجارية ووطؤها ، وإن سباها الظالمون ، إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس ، لتحليل مستحقيه شيعتهم ( 1 ) إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ، ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية . ومتى ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب ، عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل ، ويجري على أم الولد جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي ( 2 ) في غير ثمنها ، فإنه لا يجوز [ بيعها ] ( 3 ) على ما بيناه في كتاب البيع ; كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه . ويجوز الجمع في الوطئ بملك اليمين بين قليل العدد وكثيره ، ويجوز الجمع بين المحرمات بالنسب والسبب في الملك ، دون الوطئ ، على ما دللنا عليه فيما مضى . ووطئ الحلائل من النساء في الدبر غير محظور ، بدليل الإجماع المشار إليه ، و أيضا قوله تعالى : * ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * ( 4 ) ، ومعنى * ( أنى شئتم ) * من أين شئتم ، وكيف شئتم ، في قول العلماء بالتفسير واللغة ، وحمل ذلك على الوقت ، وأن يكون المعنى " متى شئتم " على ما حكي عن الضحاك ( 5 ) خطأ عند جميعهم . وقول المخالف : إذا سمى الله تعالى النساء حرثا ، وجب أن يكون الوطئ
1 - في " ج " : لشيعتهم . 2 - في " ج " : وولدها حر . 3 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " . 4 - البقرة : 223 . 5 - حكاه الطبرسي عنه في المجمع : 1 / 321 والضحاك أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني ، كان ظاهري المذهب ، وله تصانيف كثيرة ، مات سنة 287 ، لاحظ الأعلام للزركلي : 1 / 189 .
361
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 361