نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 307
أن يدعى نسخ هذه الآية بآية المواريث ، لأنه لا تنافي بينهما ، وإذا أمكن العمل بمقتضاهما ، لم تصح دعوى النسخ . وقولهم : " نخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا " يفتقر إلى دليل ، ولا دليل لهم على ذلك . وما يروونه من قوله : " لا وصية لوارث ( 1 ) ، قد نص أصحاب الحديث على تضعيف رواته ، ( 2 ) ، ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون ، ولو سلم من ذلك كله لكان خبر واحد ، وقد بينا أنه لا يجوز العمل بذلك في الشرعيات . ولا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في جوازها له إذا كان ذا رحم ، وليس على جوازها إذا لم يكن كذلك دليل . وتجوز الوصية للحمل ، فإن ولد ميتا ، فهو لورثة الموصي . وإذا وصى بثلث ماله في أبواب البر ، فلم يذكر تفصيلا ، كان لكل باب منها مثل الآخر ، وكذا إن أوصى لجماعة ولم يرتبهم ولا سمى لكل واحد منهم شيئا معينا ، وإن رتبهم وعين ما لكل واحد منهم ، بدأ بالأول ، ثم الثاني ، إلى تكميل الثلث ، ثم لا شئ لمن بقي منهم . ومن أوصى بوصايا من ثلثه ، وعين منها الحج ، وكانت عليه حجة الإسلام ، وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شئ من الثلث ، لأن الحج واجب وما هو متبرع به ، ويستأجر للنيابة عنه من ميقات الإحرام ،
1 - التاج الجامع للأصول : 2 / 266 وسنن البيهقي : 6 / 264 ومسند أحمد بن حنبل : 4 / 186 ، 187 ، 238 و 5 / 267 وكنز العمال : 16 / 615 برقم 46062 و 46071 ، 46072 و 46119 . 2 - لاحظ سنن البيهقي : 6 / 264 و 265 والاعتصام بالكتاب والسنة تأليف الأستاذ العلامة آية الله الشيخ جعفر السبحاني ، ص 237 - 260 فقد ناقش رجال الحديث وأثبت إن السند مشتمل على أناس لا يحتج بهم .
307
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 307