responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


للانتفاع به .
وكل منفعة تملك بعقد الإجارة ، كمنافع الدار ، والدابة ، والعبد ، وغير ذلك ، فإنها تضمن بالغصب ، بدليل قوله تعالى : * ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) * ( 1 ) ، والمثل يكون من حيث الصورة ومن حيث القيمة ; وإذا لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة ، وجبت القيمة .
وإذا غصب أرضا فزرعها ببذر من ماله ، أو غرسها كذلك ، فالزرع والشجر له ، لأنه عين ماله ، وإنما تغيرت صفته بالزيادة والنماء ، وعليه أجرة الأرض ، لأنه قد انتفع بها بغير حق ، فصار غاصبا للمنفعة ، ويلزمه ضمانها ، وعليه أرش نقصانها إن حصل بها نقص ، لأن ذلك حصل بفعله .
ومتى قلع الشجر فعليه تسوية الأرض ، وكذا لو حفر بئرا أجبر على طمها ، وللغاصب ذلك وإن كره مالك الأرض ، لما في تركه من الضرر عليه بضمان ما يتردى فيها .
ومن حل دابة فشردت ، أو فتح قفصا فذهب ما فيه ، لزمه الضمان ، سواء كان ذلك عقيب الحل والفتح ، أو بعد أن وقفا ; لأن ذلك كالسبب في الذهاب ، ولولاه لما أمكن ، ولم يحدث سبب آخر من غيره ، فوجب عليه الضمان .
ولا خلاف أنه لو حل رأس الزق فخرج ما فيه ، وهو مطروح لا يمسك ما فيه غير الشد ، لزمه الضمان ، ولو كان الزق قائما مستندا وبقي محلولا حتى حدث عليه ( 2 ) ما أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما ، فاندفق ما فيه ، لم يلزمه الضمان بلا خلاف ، لأنه قد حصل هاهنا مباشرة وسبب من غيره .
ومن غصب عبدا فأبق ، أو بعيرا فشرد ، فعليه قيمته ، فإذا أحرزها صاحب


1 - البقرة : 194 . 2 - في " ج " : " حتى حدث عليه سقطة " والصحيح ما في المتن .

281

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست