نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 280
ويحتج على المخالف بقوله عليه السلام : على اليد ما قبضت حتى تؤدي ( 1 ) ، وقوله : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . ( 2 ) ومن غصب زيتا فخلطه بأجود منه ، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك ، ويلزم المغصوب منه قبوله ، لأنه تطوع له بخير من زيته ، وبين أن يعطيه مثله من غيره ، لأنه صار بالخلط كالمستهلك ، ولو خلطه بأردأ منه ، لزمه أن يعطي من غير ذلك ، مثل الزيت الذي غصبه ، ولا يجوز أن يعطيه منه بقيمة زيته الذي غصبه ، لأن ذلك ربا ، وإن خلطه بمثله ، فالمغصوب منه شريكه فيه ، يملك مطالبته بقسمته . ومن غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأحضنها ، فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب ، لأنا قد بينا أن المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغييره ، وإذا كان باقيا على ملك صاحبه ، فما تولد منه ينبغي أن يكون له دون الغاصب ، ومن أصحابنا من أختار القول : بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة ، لأن عين الغصب تالفة ( 3 ) ، والمذهب هو الأول . ومن غصب ساجة ( 4 ) فأدخلها في بنائه ، لزمه ردها ، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه ، لمثل ما قدمناه من الدليل في مسألة ضرب النقرة ، وطحن الحنطة ، وكذا لو غصب لوحا ، فأدخله في سفينة ، ولم يكن في رده هلاك ما له حرمة ، وعلى الغاصب أجرة مثل ذلك من حين الغصب إلى حين الرد ، لأن الخشب يستأجر
1 - سنن البيهقي : 6 / 90 و 95 و 100 و 8 / 276 ومسند أحمد بن حنبل : 5 / 8 و 13 وكنز العمال : 10 / 29811 ولفظ الحديث : على اليد ما أخذت . . . 2 - سنن البيهقي : 6 / 100 وكنز العمال : 1 / 29 برقم 397 ومسند أحمد بن حنبل : 5 / 72 والبحر الزخار : 4 / 173 . 3 - الشيخ : الخلاف ، كتاب الغصب ، المسألة 38 ، والقاضي : المهذب : 1 / 452 . 4 - الساج : ضرب عظيم من الشجر ، الواحدة ساجة وجمعها ساجات . المصباح المنير .
280
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 280