نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 274
والآخر لفظ العشرة ، مع استثناء الواحد ، فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة . وإن كان ما استدركه من غير جنس الأول كقوله : علي درهم لا بل دينار ، أو قفيز حنطة لا بل قفيز شعير ، لزمه الأمران معا ، لأن ما استدركه لا يشتمل على الأول ، فلا يسقط برجوعه عنه ، وإن كان ما أقر به أولا وما استدركه متعينين ( 1 ) فبالإشارة إليهما أو بغيرهما ( 2 ) مما يقتضي التعريف ، لزمه أيضا الأمران ، سواء كانا من جنس واحد ، أو من جنسين ، أو متساويين في المقدار ، أو مختلفين ، لأن أحدهما - والحال هذه - لا يدخل في الآخر ، فلا يقبل رجوعه عما أقر به أولا ، كقوله : هذا الدرهم لفلان لا بل هذا الدينار ، أو هذه الجملة من الدراهم لا بل هذه الأخرى . وإذا قال : له علي ثوب في منديل ، لم يدخل المنديل في الاقرار ، لأنه يحتمل أن يريد في منديل لي ، ولا يلزم من الاقرار إلا المتعين دون المشكوك فيه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وكذا القول في كل ما جرى هذا المجرى . وإذا قال : له علي ألف درهم وديعة ، قبل منه ، لأن لفظة " علي " للإيجاب ، وكما يكون الحق في ذمته ، فيجب عليه تسليمه بإقراره ، كذلك يكون في يده فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره . ولو ادعى التلف بعد الاقرار قبل ، لأنه لم يكذب إقراره ، وإنما ادعى تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره ، بخلاف ما إذا ادعى التلف وقت الاقرار ، بأن يقول : كان عندي أنها باقية فأقررت لك بها وكانت تالفة في ذلك الوقت ، فإن ذلك لا يقبل منه ، لأنه يكذب إقراره المتقدم ، من حيث كان تلف الوديعة من غير تعد ( 3 ) يسقط حق المودع .
1 - في " ج " و " س " معينين . 2 - كذا في " ج " و " س " ، ولكن في الأصل : " أو بغيرها " . 3 - في " ج " : من غير تفريط .
274
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 274