نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 262
ضمانهما لما كان بغير إذن لم يكن لهما الرجوع على المضمون عنه ; لأن ذلك لو كان لهما لم يكن في الضمان فائدة ، ولكان الدين باقيا على الميت كما كان . ويصح ضمان الدين عن الميت المفلس ، لأنه لا مانع من ذلك ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز الضمان مطلقا في الخبر المتقدم ، ولم يستفهم عن حال الميت . وإذا تكفل ببدن إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف ، إلا ما رواه المروزي ( 1 ) من قول آخر للشافعي ( 2 ) ، وإذا طولب بإحضاره ، وهو حي ، فلم يحضره ، لزمه أداء ما يثبت عليه في قول من أجاز كفالة الأبدان ، وإن مات قبل ذلك بطلت الكفالة ، ولم يلزمه أداء شئ مما كان عليه ، بلا خلاف بين من أجاز هذه الكفالة إلا من مالك ( 3 ) وابن سريج ( 4 ) . ويدل على ذلك إجماع الطائفة لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وأيضا فهذه الكفالة إنما كانت ببدنه لا بما في ذمته ، ولا يجب عليه ما لم يتكفله ، ولو قال : إن لم آت به في وقت كذا فعلي ما يثبت عليه ، لزمه ذلك إذا لم يحضره - حيا كان أو ميتا - بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه قد تكفل بما في ذمته ، فيلزمه أداؤه . * * *
1 - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي ، روى عن ابن عيينة وابنه علية وجرير وحفص ابن غياث وغيرهم ، وروى عنه جماعة مات سنة 238 ه لاحظ تهذيب التهذيب : 1 / 216 . 2 - لاحظ المغني لابن قدامة : 5 / 95 وبداية المجتهد : 2 / 295 . 3 - لاحظ المغني لابن قدامة : 5 / 105 . 4 - أحمد بن عمر بن سريج ، القاضي أبو العباس البغدادي ، فقيه الشافعية في عصره ، تفقه عند أبي القاسم الأنباطي وغيره ، مات سنة 306 ه في بغداد ، طبقات الشافعية 1 / 90 برقم 35 ، و الأعلام للزركلي : 1 / 185 .
262
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 262