نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
المشار إليه . وليس من شرط صحته أيضا رضا المضمون عنه ، ولا معرفته ومعرفة المضمون له ، لأنه لا دليل على ذلك . ويحتج على المخالف بما رووه من أن عليا عليه السلام وأبا قتادة ( 1 ) لما ضمنا الدين عن الميت أجازه النبي عليه السلام ولم يحصل رضاه لموته ، ولا سألهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن معرفته ولا معرفة صاحب الدين ( 2 ) ; فدل على أن ذلك ليس من شرط صحة الضمان . ( 3 ) وإذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن ، وبرئ المضمون عنه منه و من المطالبة به ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي لما ضمن الدرهمين عن الميت : جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ( 4 ) ، وقوله لأبي قتادة لما ضمن الدينارين : هما عليك والميت منهما برئ ؟ قال : نعم ( 5 ) فدل أن المضمون عنه يبرأ من الدين بالضمان . ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه ، فإن كان أذن له في الضمان رجع عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، سواء أذن في الأداء أو لم يأذن ، لأنا قد بينا أن الحق انتقل إلى ذمته ، فلا حاجة إلى استئذانه في القضاء . ويحتج على المخالف في المسألة الأولى بخبر علي عليه السلام وأبي قتادة ، لأن
1 - أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة وقيل اسمه النعمان مات سنة 54 ه - لاحظ أسد الغابة : 5 / 274 . 2 - سنن الدارقطني : 3 / 78 و 79 برقم 291 و 293 وسنن أبي داود : 3 / 247 برقم 3343 وسنن النسائي : 4 / 65 وسنن البيهقي : 6 / 72 و 73 كتاب الضمان والبحر الزخار : 5 / 77 ومستدرك الوسائل : 13 / 435 كتاب الضمان ، الباب 2 ، ح 1 والباب 3 ، ح 4 و 3 . 3 - في " ج " و " س " : صحته الضمان . 4 - سنن الدارقطني : 3 / 78 و 79 رقم 291 و 293 وسنن أبي داود : 3 / 247 وسنن النسائي : 4 / 65 ومستدرك الوسائل : 13 / 435 كتاب الضمان وسنن البيهقي : 6 / 73 والبحر الزخار : 5 / 77 . 5 - سنن الدارقطني : 3 / 78 و 79 رقم 291 و 293 وسنن أبي داود : 3 / 247 وسنن النسائي : 4 / 65 ومستدرك الوسائل : 13 / 435 كتاب الضمان وسنن البيهقي : 6 / 73 والبحر الزخار : 5 / 77 .
261
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 261