responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 252


والرشد يكون بشيئين : أحدهما : أن يكون مصلحا لماله بلا خلاف ، و الثاني : أن يكون عدلا في دينه ; فإن اختل أحدهما استمر الحجر أبدا إلى أن يحصل الأمران ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) * ( 1 ) .
والفاسق سفيه ، وأيضا قوله تعالى : * ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * ( 2 ) فاشترط الرشد ، ومن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي ، ومن وصف بذلك لم يوصف بالرشد ، لتنافي الصفتين ، وأيضا فلا خلاف في جواز دفع المال إليه مع اجتماع العدالة وإصلاح المال ، وليس على جواز دفعه إذا انفرد أحد الأمرين دليل .
وإذا اجتمع الأمران معا جاز ( 3 ) على كل حال ; فإن ارتفع الحجر ثم صار مبذرا مضيعا ، أعيد الحجر عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالمبذر سفيه وغير رشيد بلا خلاف ، فوجب إعادة الحجر عليه ، لظاهر ما قدمناه من القرآن ، وأيضا قوله تعالى : * ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) * ( 4 ) وذمه تعالى للتبذير يوجب المنع منه ، ولا يصح ذلك إلا بالحجر .
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : اقبضوا على أيدي سفهائكم ( 5 ) ولا يصح القبض إلا بالحجر ، وقوله عليه السلام : إن الله يكره لكم ثلاثا : قيل وقال ،


1 - النساء : 5 . 2 - النساء : 6 . 3 - في " ج " : " بناء " بدل " جاز " . 4 - الإسراء : 27 . 5 - الجامع الصغير : 1 / 600 برقم 3894 وكنز العمال : 3 / 69 برقم 5525 و 5586 ولفظ الحديث : خذوا على أيدي سفهائكم قبل أن يعمهم الله بعقابه ، وكنوز الحقائق للمناوي المطبوع في هامش الجامع الصغير : 1 / 123 وفيه : " خذوا على أيدي سفهائكم من قبل أن يهلكوا أو يهلكوا ، وفي الخلاف ، كتاب الحجر ، المسألة 7 ، كما في المتن .

252

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست