نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 249
حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة ( 1 ) مشاهدة ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته . ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا عبده الذي يخدمه ، ولا دابته التي يجاهد عليها ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه ، ويلزمه بيع ما عدا ذلك ، فإن امتنع باع الحاكم عليه ، وقسم الثمن بين الغرماء ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ونحتج على المخالف بما رووه من أنه عليه السلام حجر على معاذ وباع ماله في دينه ( 2 ) وظاهر ذلك أنه باعه بغير اختياره . وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة ، نقضها الحاكم وقسم عليه ، لأن حقه ثابت فيما كان في يد المفلس ، ولا دليل على سقوطه منه بقسمته على غيره . ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه للحالة ، لأن الأصل كونها مؤجلة ، وعلى من ادعى أنها تصير حالة الدليل . ويسمع البينة على الإعسار ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنها ليست على مجرد النفي ، وإنما تتضمن إثبات صفة له ، ويجب سماعها في الحال ، ولا يقف ذلك على حبس المعسر ، بدليل الإجماع المشار إليه . وإذا ثبت إعساره بالبينة ، أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء ، لم يجز ( 3 ) للحاكم حبسه ، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا قوله تعالى : * ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) * ( 4 ) ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام لغرماء الرجل الذي أصيب
1 - في " ج " : بموجودة . 2 - سنن البيهقي : 6 / 48 باب الحجر على المفلس ، والبحر الزخار : 5 / 89 كتاب الحجر . 3 - في " ج " : لم يجب . 4 - البقرة 280 .
249
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 249