نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 248
وثالثها : أن كل من وجد عين ماله من غرمائه ( 1 ) كان أحق بها من غيره ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : أيما رجل مات ، أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ( 2 ) ، هذا إذا وجد العين بحالها لم تتغير ولا تعلق بها حق لغيره برهن أو كتابة . فإن تغيرت ، لم يخل تغيرها إما أن يكون بزيادة أو نقصان . فإن كان بنقصان كان بالخيار بين أن يترك ويضرب بالثمن مع باقي الغرماء ، وبين أن يأخذ ، فإن أخذ وكان نقصان جزء ، وينقسم الثمن عليه ، كعبدين تلف أحدهما ، أخذ الموجود ، وضارب الغرماء بثمن المفقود ، وإن كان نقصان جزء لا ينقسم الثمن عليه ، كذهاب عضو من أعضائه ، فإن كان لا أرش له ، لكونه بفعل المشتري ، أو بآفة سماوية ، أخذ العين ناقصة ، من غير أن يضرب مع الغرماء بمقدار النقص ، وإن كان له أرش ، لكونه من فعل أجنبي ، أخذه وضرب بقسط ما نقص بالجنابة مع الغرماء . وإن كان تغيير العين بزيادة لم يخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة ، فإن كانت متصلة لم يخل إما أن تكون بفعل المشتري أو بفعل غيره ، فإن كان بفعله ، كصبغ الثوب وقصارته ، كان شريكا للبائع بمقدار الزيادة ، وإلا أدى إلى إبطال حقه ، وذلك لا يجوز ، وإن كانت بغير فعله ، كالسمن ، والكبر ، وتعليم الصنعة ، أخذ العين بالزيادة ، لأنها تبع ، وإن كانت منفصلة كالثمرة والنتاج ، أخذ العين دون الزيادة ، لأنها حصلت في ملك المشتري . ولو كانت العين زيتا ، فخلطه بأجود منه سقط حق بائعه من عينه ، لأنها في
1 - في " ج " : عن غرمائه . 2 - المستدرك على الصحيحين : 2 / 51 كتاب البيوع ولاحظ كنز العمال : 4 / 275 برقم 10465 كتاب التفليس ، وسنن البيهقي : 6 / 45 و 46 باختلاف قليل .
248
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 248