responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


يعتق فيلزمه الوفاء .
ومن مات حل ما عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من الحسن البصري ( 1 ) ، ولا يحل له ما له من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه بعض أصحابنا من طريق الآحاد أنه يصير حالا . ( 2 ) ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه ، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره ، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه ، بدليل الإجماع المتكرر ذكره .


1 - أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، مولى الأنصار ، روى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ، ولم يدركهم ، وروى عنه حميد الطويل وعطاء وقتادة وغيرهم ، مات سنة 110 ه‌ ، لاحظ طبقات الفقهاء : 91 وتهذيب التهذيب : 2 / 263 وشذرات الذهب : 1 / 136 . 2 - الشيخ : النهاية : 310 ، ولاحظ الوسائل : 13 ، ب 12 ، من أبواب الدين والقرض ، ح 1 و 4 .

241

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست