نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 240
وإن كان للدين مثل ، بأن يكون مكيلا أو موزونا ، فقضاؤه بمثله لا بقيمته ، بدليل الإجماع المتكرر ، ولأنه إذا قضاه بمثله ، برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا قضاه بقيمته ، وإذا كان مما لا مثل له ، كالثياب والحيوان ، فقضاؤه برد قيمته . ولا يحل المطل ( 1 ) بالدين بعد المطالبة به لغني ، ويكره لصاحبه المطالبة به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك مع العلم بعجزه عن الوفاء ، لقوله تعالى : * ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) * ( 2 ) ، ولا يحل له المطالبة في الحرم على حال ، ويكره له النزول عليه ; فإن نزل لم يجز له أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام ، ويكره له قبول هديته لأجل الدين ، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه ; كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل ، أن يمنع من هو عليه من السفر ، ولا أن يطالبه بكفيل ، ولو كان سفره إلى الجهاد ، أو كانت مدته أكثر من أجل الدين ، لأن الأصل براءة الذمة من الكفيل ، ودعوى جواز المطالبة به تفتقر إلى دليل ، ولأنه لا يستحق عليه شيئا في الحال ، فلا يستحق المطالبة بإقامة الكفيل . ويكره استحلاف الغريم المنكر ، لأن في ذلك تضييعا للحق وتعريضا لليمين الكاذبة ، ومتى حلف لم يجز لصاحب الدين إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذ شئ منها بغير إذنه على حال ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويخص الوديعة عموم قوله تعالى : * ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) * . ( 3 ) وإذا استدان العبد بغير إذن سيده فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن
1 - مطله بدينه مطلا : إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى . المصباح المنير . 2 - البقرة : 280 . 3 - النساء : 58 .
240
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 240