نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 238
وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة ، فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة ، فعليه رده إلى ما كان ، بدليل الإجماع المشار إليه . وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب ، أو علم بالعيب و رضي به ، لم يلزم الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب رد المشتري إن شاء . وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، بدليل الإجماع المتكرر . وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا ( 1 ) لعموم آيات الميراث ، وعند بعضهم لا تورث . ( 2 )