responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 238


وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة ، فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة ، فعليه رده إلى ما كان ، بدليل الإجماع المشار إليه .
وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب ، أو علم بالعيب و رضي به ، لم يلزم الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب رد المشتري إن شاء .
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، بدليل الإجماع المتكرر .
وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا ( 1 ) لعموم آيات الميراث ، وعند بعضهم لا تورث . ( 2 )


1 - المفيد المقنعة : 619 والسيد المرتضى : الإنتصار : 217 . 2 - الشيخ : النهاية : 425 ، والخلاف : كتاب الشفعة المسألة 12 ، والقاضي : المهذب : 1 / 459 .

238

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست