نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 226
كسيرا ، نقدا - لمثل ما قلناه في المسألة الأولى - ولا يجوز ذلك نسيئة في الظاهر من روايات أصحابنا ، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به نقدا ولا يجوز نسيئة . ( 1 ) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المحاقلة ، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب ، واشتد بحب منه أو من غيره ، وعن بيع المزابنة وهو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه أو من غيره ، لأن ذلك لا يؤمن فيه الربا . ورخص عليه السلام في بيع العرايا ، وهي جمع عرية وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره ، ويشق عليه دخوله إليها ، فيبتاعها منه بخرصها تمرا ، بدليل الإجماع من الطائفة على هذا التفسير ، وقد فسر أبو عبيدة العرية بما قلناه ، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا ( 2 ) وهذا نص . ولا يجوز بيع الرطب بالتمر في غير العرايا ، لا متماثلا ولا متفاضلا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص إذا جف ؟ فقيل له : نعم ، فقال : فلا . ( 3 ) فأما ما عدا التمر من الثمار ، فلا نص لأصحابنا في المنع من بيع رطبه بيابسه ، ويدل على جوازه ظاهر القرآن ودلالة الأصل ، وحمله على الرطب قياس ، وذلك عندنا لا يجوز . ولا ربا عندنا بين الوالد وولده ، والسيد وعبده ، والزوج وزوجته ، والمسلم والحربي ، بدليل إجماع الطائفة وبه يخص ظاهر القرآن في تحريم الربا على العموم ،
1 - جامع الأصول : 1 / 474 وسنن البيهقي : 5 / 287 و 288 والتاج الجامع للأصول : 2 / 208 . 2 - جامع الأصول : 1 / 396 وسنن البيهقي : 5 / 309 و 310 والتاج الجامع للأصول : 2 / 211 و لفظ الحديث : نهى عن بيع الثمر بالتمر . . . . 3 - كنز العمال : 4 / 190 برقم 10105 والتاج الجامع للأصول : : 2 / 208 .
226
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 226