responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 225


فإن اختلف الجنس وكان أحدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل فقط ، واعتبر الحلول والتقابض بلا خلاف ، فإن لم يكونا ذهبا وفضة سقط اعتبار التماثل بلا خلاف ، وأما اعتبار الحلول والتقابض هاهنا فهو الأحوط ، ويصح البيع من دونهما وإن كان مكروها ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم . ( 1 ) وإن كان أحدهما ذهبا أو فضة والآخر مما عداهما ، سقط اعتبار الشروط الثلاثة بلا خلاف ، وقد روى أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس ، وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه ، سقط اعتبار التماثل في المقدار ; مثل بيع دينار ودرهم بدينارين أو بدرهمين ، وألف درهم وثوب بألفين ، ويدل على ذلك بعد الإجماع المشار إليه ، ظاهر القرآن ودلالة الأصل .
واللحمان أجناس مختلفة ، فلحم الإبل جنس منفرد عرابها وبخاتيها ، ولحم البقر كذلك عرابها وجوامسها ، ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وماعزها ( 2 ) ، ولحم البقر الوحشي صنف غير الأهلي ، وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظبي ( 3 ) ، وحكم لبن هذه الأصناف في الاختلاف حكمها ، يدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فهذه لحوم لأجناس مختلفة ، ينفرد كل جنس منها باسم وحكم في الزكاة ، فكانت تابعة لها في الاختلاف .
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتفق الجنس ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه عن بيع اللحم بالحيوان ( 4 ) ، فأما إذا لم يكن من جنسه فلا بأس ببيعه ، لإجماع الطائفة وظاهر القرآن ودلالة الأصل .
ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا ومتفاضلا ، سواء كان صحيحا أو


1 - سنن البيهقي : 5 / 282 باب جواز التفاصل في الجنسين . 2 - في " ج " : ومعزها . 3 - في " س " : مثل الظباء . 4 - سنن البيهقي : 5 / 296 باب بيع اللحم بالحيوان .

225

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست