نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 168
واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد ، دم شاة ، فإن لبس في كل مجلس ثوبا ، فعليه من الشياه بعدد الثياب ، وينزع الثوب من قبل رجليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط . وفي حلق الرأس دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف ، وفي قص الشارب ، أو حلق العانة أو الأبطين ، دم شاة ، وفي حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين ، وفي إسقاط شئ من شعر رأسه أو لحيته ، إذا مسهما في غير طهارة ، كف من طعام ، وكذلك في إزالة القمل عنه أو قتله ، وفي حك الجسم حتى يدمى مد من طعام . وفي قلع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم دم بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي قطع البعض من ذلك ، أو قطع حشيشه ، ما تيسر من الصدقة ، ومن عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها ، كان على العاقد بدنة وذلك بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط . وأما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة ، فما عدا ما ذكرنا لزوم الكفارة فيه ، وقلنا ذلك للإجماع [1] المتكرر ذكره ، ولأن لزوم الكفارة يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس التي قدمنا ذكرها ، وليس ذلك بمحظور ، لأن حظره يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه . ويكره الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بقوله عليه السلام : الحاج أشعث أغبر [2] ، وذلك ينافي هذه
[1] - في " س " : بدليل الإجماع . [2] - الجامع الصغير : 1 / 583 برقم 3773 وكنز العمال : 5 / 25 برقم 11892 ولفظ الحديث : ( الحاج الشعث التفل ) ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب الحج ، المسألة 106 كما في المتن .
168
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 168