نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 167
أم لا ، وسواء كفر عن الأول أم لا ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وليس للمخالف أن يقول : إن الحج قد فسد بالوطئ الأول ، والثاني لم يفسده ، فلا يجب به كفارة ، لأنه ( 1 ) وإن فسد بالأول فحرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه ، فتعلقت الكفارة بالمستأنف منه . ومن وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ، ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق ، وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان ، فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله ، بدليل الإجماع المشار إليه . ويعارض المخالف بما روي عن عمر وابن عباس من قولهما : إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من قابل ، وبلغا الموضع الذي وطأها فيه فرق بينهما ( 2 ) ، ولم يعرف راد لقولهما . وفي أكل شئ من الصيد ، أو بيضه ، أو شم أحد ما ذكرناه من أجناس الطيب ، أو أكل طعام فيه شئ من ذلك ، دم شاة ، وكذا في تظليل المحمل ، وتغطية رأس الرجل ، ووجه المرأة مع الاختيار ، عن كل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ، وطريقة الاحتياط . وفي قص كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام ما لم يكملهما ، فإن كملهما فدم شاة ، بدليل الإجماع المتكرر ، وأيضا فما قلناه لا خلاف في لزوم الدم به ، وليس على لزومه فيما دونه دليل ، فوجب نفيه ، وهذا حكم أظفار رجليه إن قصهما في مجلس آخر ، فإن قص الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلا دم واحد . وإن جادل ثلاث مرات فما زاد صادقا ، أو مرة كاذبا ، فعليه دم شاة ، وفي مرتين كاذبا دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة ، وفي لبس المخيط إن كان ثوبا
1 - في " ج " : فلأنه . 2 - المغني لابن قدامة والشرح الكبير : 3 / 315 .
167
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 167