نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 165
عليه ( 1 ) ، والمراد رفع أحكام الأفعال ، ومن أحكامها لزوم الكفارة ، وقولهم يخص ذلك برفع الإثم يحتاج إلى دليل . ثم إن رفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى : * ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) * ( 2 ) ، وحمل كلامه عليه السلام على فائدة زائدة على ما هو معلوم لنا أولى . فمن قبل زوجته من غير شهوة فعليه شاة ، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة ، ومن نظر إلى غير أهله فأمنى ، فعليه إن كان موسرا بدنة ، فإن لم يقدر فبقرة ، فإن لم يقدر فشاة ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وفي الوطء في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها ، بدنة ، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط ، بلا خلاف . والوطء في الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة ، فساده ( 3 ) بلا خلاف ، ويلزم المضي فيه ، بلا خلاف إلا من داود ( 4 ) ، وقوله تعالى : * ( وأتموا الحج والعمرة ) * ( 5 ) ، يبطل قوله ، لأنه لم يفرق في الأمر بالإتمام بين ما فسد وبين ما لم يفسد ، ويجب عليه مع ذلك بدنة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، و يحتج على أبي حنيفة في قوله : شاة ، بما روي من طرقهم عن عمر وابن عباس من قولهما : من وطئ قبل التحليل أفسد حجه وعليه ناقة ( 6 ) ، ولا مخالف لهما . وحكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر عندنا حكم الوطء قبل عرفة ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وأيضا فقد ثبت وجوب
1 - الجامع الصغير : 2 / 16 ، وسنن الدارقطني : 4 / 171 وسنن البيهقي : 7 / 356 ، وكنز العمال : 12 / 155 . 2 - الأحزاب : 5 . 3 - في " ج " : " قبل الموقف بعرفة فشاة " والصحيح ما في المتن . 4 - أبو سليمان داود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني ، هو أول من استعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس ، مات سنة 270 ه ، الفهرست لابن النديم : 271 . 4 - البقرة : 196 . 5 - لاحظ المغني لابن قدامة : 3 / 513 و 514 .
165
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 165