responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 164


ليث تردى زبية فاصطيدا . . .
ولا شبهة في أن العرب كانت تصطاد السباع وتأكلها ، وتسميها صيدا ، و تقول : سيد الصيد الأسد ، وورود الحظر لا يوجب سلب الاسم .
ومن قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور أو ما أشبهه ، فعليه قيمته ، أو عدلها صياما ، وحكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : * ( ومن قتله منكم متعمدا ) * ( 1 ) ، إذ المشارك قاتل ، ويجري ذلك مجرى قوله سبحانه : * ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) * ( 2 ) ، ولا خلاف أن الجماعة إذا اشتركت في القتل ، كان على كل واحد منهم كفارة .
وحكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل ، لمثل ما قدمناه من الإجماع و طريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أنه منهي عن الدلالة ، ولا يقين ببراءة ذمته إذا دل على صيد فقتل إلا بالكفارة .
ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم عن علي عليه السلام وابن عباس أنهما جعلا على محرم - أشار إلى حلال ببيض نعام - الجزاء ( 3 ) وعن عمر وعبد الرحمان بن عوف ( 4 ) أنهما جعلا على محرم - أشار إلى ظبي فقتله صاحبه - دم شاة ولا مخالف لهم ، وهذا دليل الإجماع على أصل المخالف .
وأما الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد ، فما عدا الصيد مما نذكره الآن ، وقلنا بسقوطها مع النسيان ، للإجماع الماضي ذكره ، ويحتج على المخالف بما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا


1 - المائدة : 95 . 2 - النساء : 92 . 3 - لاحظ المغني لابن قدامة والشرح الكبير : 3 / 286 . 4 - أبو محمد عبد الرحمان بن عوف بن عبد عوف ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعنه أولاده وابن عباس ، مات سنة 32 ، أو 31 ه‌ ، لاحظ أسد الغابة : 3 / 313 وتهذيب التهذيب : 6 / 220 .

164

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست