نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 134
كاملين ) * ( 1 ) ، فأطلق عليهما اسم الكمال ، مع جواز أن يزيد أحدهما على الآخر يوما واحدا عند المخالف ، لأنه يقول : إن ذي الحجة يكون ثلاثين يوما إذا كانت السنة كبيسة . فدل ذلك على أن المراد بالكمال ، الاستيفاء في العمل لا الزيادة في العدد ، على أن سياق الكلام في الآية يدل على أن المراد كمال العدد في قضاء الفائت كائنا ما كان ; لأنه تعالى قال : * ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر * يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ) * ( 2 ) ، ويكون المراد بقوله : * ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) * ، الأمر بتعظيمه وما يجب من شكره ، وذلك يكون بألفاظ كثيرة يجوز أن يعبر عند الأمر به ( 3 ) بأحدها ، وإن لم يكن المقصود ذلك الواحد بعينه . وإذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة ، بدليل الإجماع المتردد ، لأن من خالف من أصحابنا في ذلك ( 4 ) لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، ويعارض المخالف من غيرهم بما روي من قوله عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ( 5 ) ، وهذا يدل على أن الصوم بعد الرؤية لا قبلها ، وكذا قوله عليه السلام : صوموا لرؤيته ( 6 ) ، فظاهر الاستعمال يدل على أن الصوم بعد الرؤية . كما دل قوله تعالى : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) * ( 7 ) على أن الصلاة بعد الدلوك .
1 - البقرة : 233 . 2 - البقرة : 184 و 185 . 3 - في " س " : عند الأمر بها . 4 - السيد المرتضى : الناصريات ، المسألة 126 . 5 - سنن البيهقي : 4 / 206 و 207 ومسند أحمد بن حنبل : 2 / 259 و 3 / 329 . 6 - سنن الدارقطني : 2 / 167 و 160 وسنن البيهقي : 4 / 247 . 7 - الإسراء : 78 .
134
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 134