نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 130
الخمس لمن وجده ، بدليل الإجماع المشار إليه . والخمس يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي عليه السلام مقامه ، وهي ( 1 ) سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ، ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم ، لكل صنف منهم سهم يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الإقتصاد ، ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه ، و ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره . وليس لأحد أن يقول إن ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى : * ( ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) * ( 2 ) . لأنا نخص ذلك بالدليل ، وهذه الآية مخصوصة بلا خلاف ، لأن ذي القربى مخصوص بقربى النبي عليه السلام ، واليتامى والمساكين وابن السبيل مخصوص بمن له صفة مخصوصة من الإسلام وغيره ، على أن ظاهر قوله تعالى : * ( ولذي القربى ) * معنا ( 3 ) لأنه لفظ توحيد ولو أراد الجمع لقال : ولذوي القربى .
1 - كذا في الأصل ولكن في " ج " و " س " : وهو . 2 - الأنفال : 41 . 3 - في " س " : " معينا " وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .
130
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 130