نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 129
والحديد ، والرصاص ، والزئبق ، على خلاف في ذلك ، والكحل والزرنيخ والقبر والنفط والكبريت والموميا والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش ( 1 ) والعنبر و العقيق ، والمستخرج بالغوص ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة ، وظاهر قوله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) * ( 2 ) . وهذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة ، وقد روي من طرق المخالف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : في الركاز الخمس ، فقيل : يا رسول الله وما الركاز ؟ فقال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها . ( 3 ) وهذه صفة المعادن . ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤونة الحول على الإقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه ، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم ، بدليل الإجماع المتردد ، ووقت وجوب الخمس حين الاستفادة لما يجب فيه . ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار فصاعدا ، بدليل الإجماع المتكرر ، والكنز يجب فيه الخمس ، ويكون الباقي لمن وجده ، إذا وجد في دار الحرب على كل حال ، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض ، وفيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة ، فإن وجد في ملك مسلم أو ذمي وجب تعريفه منه ، فإن عرفه أخذه ، وإن لم يعرفه و كان عليه سكة الإسلام ، فهو بمنزلة اللقطة ، وإن لم يكن كذلك ، كان بعد إخراج
1 - البلخش معرب بلخچ ، وهو الزاج الأسود . 2 - الأنفال : 41 . 3 - سنن البيهقي : 4 / 152 كتاب الزكاة ، باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس .
129
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 129